الشيخ مشهور الفتاوى الطهارة السؤال السادس: هل يجوز المسح على الشماغ ؟
السؤال السادس: هل يجوز المسح على الشماغ ؟

[audio mp3="http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2019/02/AUD-20190203-WA0016.mp3"][/audio]



السؤال السادس: هل يجوز المسح على الشماغ ؟

الجواب:-
الحطة التي نلبسها أو الشماغ أو الغترة ليست هي بمعنى العمامة التي كانت في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم-.
فالعمامة كان الصحابة يقاتلون فيها، وكانت العمامة التي أخبر بعض الصحابة أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يمسح عليها، كانت - هذه العمامة- ثابتة على الرأس، وهي شبيهة بثبوت الجوربين في القدم، فكانت ثابتة ولأنها ثابتة فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يمسح عليها.
أما الغترة والحطة وماشابه لا يجوز المسح عليها .
وأستفتينا شيخنا الألباني -رحمه الله- في مجلة الأصالة وكتب شيخنا -رحمه الله تعالى- الكلام الذي قلت.
فهذا من كلام شيخنا- رحمه الله تعالى- ويرى أنّ المسح على الغترة أو على العمامة اليوم، التي توضع على الرأس، لا يجوز المسح عليها .

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

٢٦، جمادى أَوَّل، ١٤٤٠ هـ
١ - ٢ - ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:
http://meshhoor.com/fatwa/2758/

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor