الشيخ مشهور الفتاوى بيع ومال ودَين وتجارة السؤال الثالث عشر: رجلان اتّفقا على أن يشتري أحدهما من الآخر سلعة بسعر ثابت طوال السّنة ،وإن تغير سعرها على البائع، ما حكم ذلك؟
السؤال الثالث عشر: رجلان اتّفقا على أن يشتري أحدهما من الآخر سلعة بسعر ثابت طوال السّنة ،وإن تغير سعرها على البائع، ما حكم ذلك؟

[audio m4a="http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2018/09/Cut-فتاوى-الجمعة-2018-9-14بك-للشيخ-مشهور-بن-حسن-آل-سلمان_HD-mc.m4a"][/audio]




السؤال الثالث عشر: رجلان اتّفقا على أن يشتري أحدهما من الآخر سلعة بسعر ثابت طوال السّنة ،وإن تغير سعرها على البائع، ما حكم ذلك؟

الجواب: العبرة بكل عقد، عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - *عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البيِّعانِ بالخيار ما لم يتفرَّقا، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما"؛ متفق عليه*

فكلّما أردت أن أشتري شيئًا أنا والبائع بالخيار؛ فإذا افترقنا فحينئذ بعد الافتراق وجب البيع.

" قال نافع: فكان ابن عمر إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهه ثم رجع إليه ".
أخرجه مسلم والبيهقي.

" وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه ".
أخرجه البخاري والنسائي والترمذي(1/235) .

أنا وأنت اتّفقنا، لا حرج، لكن العبرة بوقت البيع.

والله تعالى أعلم .

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

٥ محرم - ١٤٤٠ - هجري
١٤ - ٩ - ٢٠١٨ إفرنجي

↩ رابط الفتوى
http://meshhoor.com/fatwa/2368/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

⬅ للاشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor

⬅ للاشتراك في الواتس آب
+962-77-675-7052