ما حكم البيع عن طريق الهاتف؟ مثلاً يأتي شخص يشتري بضاعة معينة من تاجر ما فيقوم هذا التاجر بالحال بالاتصال مع تاجر آخر بينهما تبادل تجاري فيشتري البضاعة منه على الهاتف من غير قبض ولا تسليم، وإنما عرف تجاري ثم يقول هذا التاجر (الأول) للمشتري بأن يتوجه لأخذ هذه البضاعة من التاجر الثاني بسعر أعلى من السعر الذي اشتراها به منه ويقبض الثاني الثمن مباشرة ويضمن له السلعة (أي التاجر الأول) فما حكم هذه المعاملة؟